|
|
|
|
|
|
|
|

تزول العضوية في الحالات التالية : –
|
) الانسحاب ، مالم يكن العضو قد تعهد بان يظل منتسبا للجمعية لمده معينة .
ب ) الوفاه .
ج) فقدان احد شروط العضويه .
د) الفصل
ح) التأخر عن اداء الاشتراك في موعد استحقاقه الذي لا يجوز ان يتجاوز شهر تشرين الثاني من كل سنه بشرط اخطاره كتابة قبل الاستحقاق باسبوعين وتصدر هيئة الاداره باغلبية الاصوات قرار بزوال العضويه .
2) فصل الاعضاء :-
========== يفصل العضو بقرار يتخذه اغلبية اعضاء هيئة الاداره في الاحوال التاليه :-
أ) اذا ادى عملا من شأنه ان يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا او ادابيا مباشرة او غير مباشرة .
رقم (3)
ب) اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
ج) اذا انحرف عن مبادىء الجمعية .
ألماده الثامنه :- اعادة العضويه .
===============
1) يجوز لهيئة الاداره اعادة العضويه الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكه في سنة ما ، اذا ادى المبلغ المستحق عليه .
2) لا يجوز للعضو اذي زالت عضويته لاي سبب من الاسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية .
|
|
المزيد في العضوية للجمعية |
|
|