|
|
|
|
|
|
|
|
 ألماده الثانيه والعشرون : تدير الجمعية هيئه اداره مكونه من ستة
(6) اعضاء على ان لا يقل عددهم عن ثلاثه ولا يزيد عن تسعة (9) اعضاء ، تنتخبهم الهيئه العامه .
|
مدة عضوية اعضاء هيئة الاداره سنه واحده على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم .
سنوات ويجوز اعادة انتخابهم .
ألماده الثالثه والعشرون: يشترط في عضوية هيئة الاداره بالاضافه الى الشروط المترتب توفرها في اعضاء الجمعية ما يلي - :
أ ) ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما .
رقم (7 )
ب) ان يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والاغراض التي انشئت من اجلها الجمعية .
ألماده الرابعه والعشرون: لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الاداره والعمل بالجمعية باجر الا بقرار تتخذه الهيئه العامه للجمعية وتوافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعيه .
ألماده الخامسه والعشرون : تمثل هيئة الاداره الجمعيةلدى كافةالهيئات الحكوميه والاهليه والقضائيه فيما لها من حقوق وعليها من واجبات 3
ألماده السادسه والعشرون : عندما يخلو منصب عضو في هيئةالاداره خلال مدة ولاية تلك الهيئه يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الاداره بدلا من العضو الذي خلا منصبه او اذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل ، تجتمع الهيئه العامه لانتخاب عضو يشغل العضويه الشاغره ، ويبقى اعضاء هيئة الاداره المنتخبون بمقتضى ألماده في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخابات هيئه الاداره وفقا لهذا النظام .
ألماده السابعه والعشرون: تشمل صلاحيات هيئة الاداره كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي :
أ ) اعداد التقرير السنوي لنشاط ألجمعيه .
ب ) تنظيم اجتماعات الهيئه العامه .
ج) اعداد مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه المقبله .
د) اعداد الحساب الختامي للسنه الماليه الحاليه ومراجعة مدقق الحسابات.
ح) اعداد الانظمه الماليه والاداريه التي يسير عليها مستخدمو الجمعية .
و) تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم .
ألماده الثامنه والعشرون: تعقد هيئة الاداره اجتماعا مره في كل ثلاثين يوما للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونيه بحضور اربعة اعضاء .
تصدر القرارات بالاغلبيه المطلقه للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح . رقم (8 )
ألماده التاسعه والعشرون : تنتخب هيئة الاداره في اول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئه العامه رئيسا من بين اعضائها كما تنتخب ايضا نائبا للرئيس وامينا للصندوق وامينا للسر في الاجتماع ذاته .
ألماده الثلاثون :
أ) لا يجوز لعضو هيئة الاداره التخلف عن حضور جلساتها الابعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسه .
ب) كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متواليه بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الاداره .
ألماده الحاديه والثلاثون : يجوز لهيئة الاداره تشكيل لجان فرعيه تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينه.
ألماده الثانثه والثلاثون : تتضمن صلاحيات امين صندوق الجمعية
فيما يلي :
أ ) استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بايصالات مختومه بخاتم الجمعية موقعه منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الاداره .
ب ) تنفيذ قرارات هيئة الاداره في ما يتعلق بمعاملات الجمعية الماليه ويوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية الماليه الى هيئة الاداره .
ج) حفظ الدفاتر والمستندات الماليه في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الاداريه المختصه .
د) لا يجوز ان ينفق اويتصرف في اموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الاداره
|
|
المزيد في الهيئات الممثلة للجمعية |
|
|