|
|
|
|
|
احكام عامة |
|
|
|
أحكام عامة |
|
عدد
المشاهدات:554 |
|
عدد
التعليقات: |
|
2007-10-04 07:16:00 |
|
|
|
|
 ألماده الرابعه والثلاثون : يجوز للجمعيةان تندمج او تتحد مع جمعية خيرية مسجلة اخرى او اكثر وفقا لاحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من قانون الجمعيات الخيريه رقم (12 ) لسنة 1956 |
ألماده الخامسه والثلاثون: يحق للجمعيه امتلاك العقارات والاراضي
================ المنقوله لها وغير المنقوله ، ولها الحق في ان تبيع وترهن وتؤجر ايا منها وتقترض الاموال بقرار تتخذه هيئة الاداره
ألماده السادسه والثلاثون -: يحق للجمعية اختيار مجلس امناء لها يعرف بالعمده يتولى بمساعدتها في تحقيق الغايات التي تأسست من اجلها من جمع الاموال وبث الدعايه
رقم ( 10 )
ألماده السابعه والثلاثون : ينتظر من الجمعية تأسيس مصانع لتشغيل
المكفوفين على ان تدار هذه المصانع من قبل موظفين تعينهم الهيئه الاداريه وتكون هذه المؤسسات تحت اشراف هؤلاء الموظفين من النواحي الاداريه والماليه على ان يقدموا التقارير الشهريه للهيئه الاداريه .
ألماده الثامنه والثلاثون : لا ينطبق منطوق القسم الثاني من ألماده العاشره على ماليه هذه المؤسسات الصناعيه .
|
|
المزيد في أحكام عامة |
|
|